صفحة جزء
( و ) يصح استئجار ( ذمي مسلما ) لعمل معلوم في الذمة كقصارة ثوب أو خياطته أو إلى أمد كأن يبني له شهرا ونحوه .

قال أحمد : لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي قال في المغني : هذا مطلق في نوعي الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية