عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشركة
باب الإجارة
فصل الإجارة ضربان
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
252
جزء
1
2
3
( و ) يصح
استئجار ( ذمي مسلما ) لعمل معلوم في الذمة
كقصارة ثوب أو خياطته أو إلى أمد كأن يبني له شهرا ونحوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد :
لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي قال في المغني : هذا مطلق في نوعي الإجارة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم