صفحة جزء
( و ) تصح إجارة عين ( من مستعير بإذن معير في مدة يعينها ) المستعير للإجارة ; لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا إجارتها ; لأن الحق له ( وتصير ) العين المؤجرة ( أمانة ) بعد أن كانت مضمونة على المستعير لصيرورتها مؤجرة ( والأجرة لربها ) أي : العين المؤجرة ; لأنه مالكها ومالك نفعها وانفسخت العارية بالإجارة لأنها أقوى منها للزومها .

التالي السابق


الخدمات العلمية