صفحة جزء
( وإن أجر الناظر العام ) وهو الحاكم ، أو من جعل له الإمام ذلك ( لعدم ) الناظر ( الخاص ) الذي يعينه الواقف ناظرا ( أو ) أجر الناظر ( الخاص وهو أجنبي ) بأن كان الوقف على غيره ( لم تنفسخ ) إجارته ( بموته ولا عزله ) قبل مضي مدتها ( قولا واحدا ) ; لأنه بطريق الولاية ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية