( ويباح
دبغ جلد ) حيوان كان طاهرا حيا ( نجس بموت ) مأكولا ، كان كالشاة ، أو لا كالهر .
( و ) يباح ( استعماله بعد ) أي بعد الدبغ في يابس ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4635أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ، فقال : ألا أخذوا إهابها فدبغوه ، فانتفعوا به } ولأن الصحابة لما فتحوا
فارس انتفعوا بسروجهم
[ ص: 31 ] وأسلحتهم ، وذبائحهم ميتة ولأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، كالاصطياد بالكلب ، وكركوب البغل والحمار وعلم مما تقدم أنه لا يباح استعماله قبل الدبغ مطلقا ، ولا بعده في مائع .