صفحة جزء
( ولا ) تصح إجارة ( من وكيل مطلق ) لم يقدر له الموكل أمدا ( مدة طويلة ) كخمس سنين ( بل ) يؤجر ( العرف ) المعهود غالبا ( كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين ; لأنه المتبادر مع الإطلاق وكما لو قال : اشتر لأهلي خبزا فاشترى قنطارا منه فلا يلزم الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية