صفحة جزء
( فصل وتجب ) أي : تملك ( أجرة في إجارة عين ) ولو مدة لا تلي العقد ( أو ) إجارة على منفعة في ( ذمة ) كحمل معين إلى مكان معين ( بعقد ) شرط فيه الحلول أو أطلق ، كما يجب الثمن بعقد البيع والصداق بالنكاح . وقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وحديث " { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه } " رواه ابن ماجه لا يعارض ذلك ; لأن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله . كقوله { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } والصداق يجب قبل الاستمتاع ( وتستحق ) الأجرة ( كاملة ) أن يملك المؤجر المطالبة بها ( بتسليم عين ) معينة كانت أو موصوفة لجريان تسليمها مجرى تسليم نفعها ( أو بذلها ) أي : العين ، بأن يأتي بها مؤجر إلى مستأجر ليستوفي نفعها فيمتنع من تسلمها ; لأنه فعل ما [ ص: 274 ] عليه ، كما لو بذل البائع العين المبيعة .

( وتستقر ) أي : تثبت الأجرة كاملة بذمة مستأجر كسائر الديون ( بفراغ عمل ما ) استؤجر لعمله وهو ( بيد مستأجر ) كطباخ استؤجر لطبخ ببيت مستأجر فوفى به ، لأنه أتم ما عليه وهو بيد ربه فاستقر . وفي شرحه والإقناع في الفصل قبله : ولا أجرة له فيما عمله أي : وتلف قبل تسلمه سواء عمله في بيت المستأجر أو في بيته ( ويدفع غيره ) أي : غير ما بيد مستأجر كخياط استؤجر ليخيط ثوبا بدكانه فخاطه وسلمه لربه ( معمولا ) ; لأنه سلم ما عليه فاستحق عوضه .

( و ) تستقر أيضا ( بانتهاء المدة ) أي : مدة الإجارة إذا كانت على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده وهو حقه ، فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا أتلف بيد مشتر ( و ) تستقر أيضا ( ببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء ) أي : استيفاء العمل ( فيها ) أي : المدة لتلف المنافع تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه كتلف المبيع تحت يد المشتري . فلو استأجر دابة ليركبها إلى مكة مثلا ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه إليها ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية