صفحة جزء
( و ) السفينة ( المشرفة على غرق يجب إلقاء ما يظن به ) أي : بإلقائه [ ص: 333 ] ( نجاة ) من الغرق فإن تقاعدوا أثموا ولا ضمان . ولو ألقى متاعه ومتاع غيره فلا ضمان على أحد . ومن امتنع من إلقاء متاعه ألقى وضمنه ملق ( غير الدواب ) فلا تلقى لحرمتها ( إلا أن تلجئ الضرورة إلى إلقائها ) أي : الدواب فتلقى لنجاة الآدميين لأنهم آكد حرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية