صفحة جزء
( ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب ) فيطالب لوجوب الثمن عليه بالأخذ ، ( فإن أصر ) على الامتناع من إيفائه ( فلا شفعة ) له كما لو أبى أخذ جميع المبيع ( ، والغائب ) من الشفعاء ( على حقه ) من الشفعة للعذر للأول ، فإن حضر ثان بعد أخذ أول قاسمه إن شاء أو عفا ويبقى ، فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما إن أحب أو عفا . فيبقى للأولين ، وإن أراد الثاني بعد أخذ الأول جميع الشقص الاقتصار على قدر نصيبه وهو الثلث . فله ذلك ; لأنه أسقط بعض حقه ولا ضرر فيه على مشتر ، والشفيع دخل على أن الشفعة تتبعض عليه ، فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما بيده فيضمه إلى ما بيد الأول ويقتسمانه نصفين . فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر ( ولا يطالبه ) أي : لا يطالب الغائب حاضرا ( بما أخذه ) أي : الحاضر ( من غلته ) أي : الشقص من ثمر وأجرة ونحوهما ، لأنه انفصل ملكه كما لو انفصل في يد مشتر قبل أخذه بالشفعة ، وإن ترك الأول الأخذ توفرت لصاحبيه . فإذا قدم الأول أخذ الجميع أو ترك على ما تقدم . وإن أخذ الأول جميع الشقص ثم رده لعيب فيه ، توفرت على صاحبيه لرجوعه لمشتر بالسبب الأول ، بخلاف عوده إليه بنحو هبة . وإن لم يقدم الثالث حتى قاسم الثاني الأول [ ص: 342 ] فأخذ بحقه من الشفعة بطلت القسمة . وإن لم يقدم الثالث حتى غاب أحد شريكيه أخذ من الحاضر ثلث ما بيده . ثم إن قضي له على الغائب أخذ ثلث ما بيده وإلا انتظره .

التالي السابق


الخدمات العلمية