صفحة جزء
( وإن لم يعلف ) وديع ( بهيمة ) أو يسقها ( حتى ماتت ) جوعا أو عطشا ( ضمنها ) ; لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع بل هو الحفظ بعينه ، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونهما ويلزمانه ، و ( لا ) يضمن ( إن نهاه مالك ) عن علفها وسقيها فتركها حتى ماتت لامتثاله كما لو أمره بقتلها فقتلها ، ( ويحرم ) ترك علفها وسقيها مطلقا لحرمتها في نفسها فيجب إحياؤها لحق الله تعالى ، ( وإن أمره به ) أي : أمر ربها الوديع بعلفها ( لزمه ) لما سبق ; ولأنه أخذها من مالكها عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية