صفحة جزء
و ( لا ) يصح الوقف ( على كنائس ) جمع كنيسة متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار . قاله في القاموس ( أو ) على ( بيوت نار ) تعبدها المجوس ( أو ) على ( بيع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة متعبد النصارى ( ونحوها ) كصوامع الرهبان ( ولو ) كان الوقف عليها ( من ذمي ) لأنه معصية وإعانة لهم على إظهار الكفر ، بخلاف الوقف على ذمي معين لأنه لا يتعين كون الواقف عليه لأجل دينه لاحتمال كونه لفقره أو قرابته ونحوهما . والمسلم والذمي فيه سواء .

قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى : فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم . ولا يصح الوقف أيضا على من يعمرها لأنه يراد لتعظيمها ( بل ) يصح الوقف ( على المار بها من مسلم أو ذمي ) لجواز الصدقة على المجتازين وصلاحيتهم للقربة ، فإن خص أهل الذمة بوقف على المارة منهم لم يصح . قاله الحارثي وقدمه في الفروع . وقال في شرحه : إنه المذهب

التالي السابق


الخدمات العلمية