صفحة جزء
( ولا ) يصح الوقف ( على كتب ) أي كتابة ( التوراة والإنجيل ) أو كتابة شيء منها لأنها معصية ، لكونها منسوخة مبدلة . ولذلك { غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال : أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي } [ ص: 402 ] قال في شرحه : ويلحق في ذلك كتب الخوارج والقدرية ونحوهما ( أو ) على ( حربي أو ) على ( مرتد ) فلا يصح الوقف على أحدهما لأن الواجب إتلافهما . والتضييق عليهما . والوقف يجب أن يكون لازما .

التالي السابق


الخدمات العلمية