( ومتى 
انقطعت الجهة ) الموقوف عليها ( والواقف حي رجع إليه وقفا ) أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا . وكذا وقف على أولاده وأنسالهم أبدا على أن من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه ، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد ، والأب الواقف حي ، رجع إليه نصيبه لأنه أقرب الناس إليه ( ويعمل في ) وقف ( صحيح وسط فقط )  
[ ص: 408 ] أي دون الابتداء والآخر . كما لو 
وقف داره على عبيده ثم على زيد ثم الكنيسة   ( بالاعتبارين ) فيصرف في الحال لزيد وبعده إلى ورثة الواقف نسبا لما تقدم