( ثم يرفع ) من سجوده مكبرا لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، وفيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17379ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه   } متفق عليه { 
ويجلس مفترشا على يسراه   } بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها ( وينصب يمناه ) أي يمنى رجليه ، ويخرجها من تحته ( ويثني أصابعها نحو القبلة ) فيجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها . لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد    " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : تفقدت 
أبا عبد الله  فوجدته يفتح أصابع رجله اليمنى ، ويستقبل بها القبلة ( ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ) كجلوس التشهد ولنقل الخلف عن السلف ( ثم يقول : رب اغفر لي وتقدم ) عند ذكر تسبيح الركوع وإن قال : رب اغفر لنا ، أو اللهم اغفر لي فلا بأس ، 
قاله في الشرح ( ثم يسجد ) سجدة أخرى ( كالأولى ) في الهيئة والتكبير والتسبيح ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( ثم يرفع ) من السجدة الثانية ( مكبرا قائما ) فلا يجلس للاستراحة ( على صدور قدميه ) أطلق صدور على صدرين ، ولم يعبر به ، لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة ( معتمدا على ركبتيه ) لا على يديه لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19087رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم    . 
وفي لفظ ( إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ) وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38124نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة   } رواه 
أبو داود    ( فإن شق ) عليه اعتماده على ركبتيه ( ف ) إنه يعتمد ( بالأرض ) لقول علي إن من السنة في الصلاة المكتوبة ، إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين : أن لا يعتمد بيديه على الأرض ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، 
وعليه يحمل حديث 
مالك بن الحويرث  في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33230لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ، ثم اعتمد على الأرض   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    ( ثم يأتي ب ) ركعة ( مثلها ) أي الأولى لأنه صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ، ثم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13673افعل ذلك في صلاتك كلها   }  
[ ص: 200 ]   ( إلا في تجديد نية فيكفي ) استصحاب حكمها ، 
قال جمع : ولا حاجة لاستثنائه . لأن النية شرط لا ركن . 
( و ) إلا في ( تحريمه ) فلا تعاد . 
( و ) إلا في ( استفتاح ) فلا يشرع في غير الأولى مطلقا . 
( و ) إلا في ( تعوذ ) فلا يعاد ( إن تعوذ في ) الركعة ( الأولى ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مرفوعا " كان { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10624إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . 
وهو يدل على أنه لم يكن يستعيذ ، ولأن الصلاة كلها جملة واحدة . فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ; وأما البسملة ففي كل ركعة ، لأنه يستفتح بها السورة ، فأشبه أول ركعة ، فإن لم يتعوذ في الأولى ولو عمدا أتى به فيما بعدها 
.