( و ) إن 
وقف ( على ذوي رحمه ف ) هو ( لكل قرابة له ) أي الواقف ( من جهة الآباء ) عصبة كانوا كالآباء والأعمام وبنيهم أو لا ، كالعمات وبنات العم . 
( و ) لكل قرابة من جهة ( الأمهات ) كأمه وأبيها وأخواله وخالاته وإن علوا ( و ) لكل قرابة من جهة ( الأولاد ) كابنه وبنته وأولادهم . لأن الرحم يشملهم ( و ) إن 
قال : وقفت ( على الأيامى أو ) على ( العزاب ف ) هو ( لمن لا زوج له من رجل وامرأة ) لأن كلا منهما يقع على الذكور والإناث . قال تعالى { 
وأنكحوا الأيامى منكم   } ويقال : رجل عزب وامرأة عزب . 
قال 
ثعلب    : وإنما سمي عزبا  
[ ص: 423 ] بالانفراد . وكل شيء انفرد فهو عزب . وذكر أنه لا يقال : أعزب . ورد بأنها لغة . 
وفي صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42146وكنت شابا أعزب   } ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره ( والأرامل ) جمع أرملة ( النساء اللاتي فارقهن أزواجهن ) نصا . لأنه المعروف بين الناس ( وبكر وثيب وعانس ) أي من بلغ حد التزويج ولم يتزوج ( أخوة ) بضم الهمزة وتشديد الواو ( وعمومة لذكر وأنثى ) والرهط لغة : ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد له من لفظه . والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط . 
وفي كشف المشكل : الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة . وكذا قال : النفر من ثلاثة إلى عشرة . قاله في الفروع