صفحة جزء
( ويحرم حفر بئر ) بمسجد ولو للمصلحة العامة . لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان .

( و ) يحرم ( غرس شجرة بمسجد ) لما تقدم ( فإن فعل ) أي حفر البئر أو غرس الشجرة ( طمت ) البئر نصا ( وقلعت ) الشجرة نصا .

قال أحمد : غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك . وظاهره : أنه لا يختص قلعها بواحد .

وفي المستوعب والشرح : أنه للإمام ( فإن لم تقلع ) الشجرة وأثمرت ( فثمرتها لمساكينه ) أي المسجد .

قال الحارثي : والأقرب حله لغيرهم من المساكين ( وإن غرست ) الشجرة ( قبل بنائه ) أي المسجد ( ووقفت ) الشجرة ( معه ) أي مع المسجد ( فإن عين ) الواقف ( مصرفها ) بأن قال : تصرف ثمرتها في حصر أو زيت ونحوه أو للفقراء ونحوه ( عمل به ) أي بما عينه الواقف ( وإلا ) يعين مصرفها ( فك ) وقف ( منقطع ) لأنه لم يذكر مصرفها ( ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ) أي جيران المسجد ( ذلك ) أي رفعه ( وجعل سفله سقاية وحوانيت ) ينتفع بها لما فيه من المصلحة و ( لا ) يجوز ( نقله ) أي المسجد إلى مكان غير مكانه الأول ولو خرب ( مع إمكان عمارته ) ولو ( دون ) العمارة ( الأولى ) بحسب النماء . قاله في الفنون . وغلط جماعة أفتوا بخلافه . ولا يجوز تحلية المسجد ولا محرابه بذهب أو فضة . ومن جعل سفل بيته مسجدا انتفع بسطحه . ونقل حنبل لا . وأنه جعل السطح مسجدا انتفع بأسفله . لأن السطح لا يحتاج إلى سفل . ذكره في الفروع . وعلى الأول يخرج ما يفعله كثير من واقفي المساجد من البيوت التي بجوانبه ، وبعضها عليه إذا لم تدخل في المسجدية لم يثبت لها حكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية