فصل 
ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا . لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  في معجمه مطولا . ورواه غيره وزاد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10947إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10889إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم   } أخرجه 
سعيد  والترمذي  وحسنه وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر  والمطلب بن حنطب  قالا  
[ ص: 440 ]   { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17460جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال وأبي يريد أن يأخذ مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك   } رواه 
سعيد    ( ما لم يضره ) أي : يضر الأب ولده بما يتملكه منه . فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه . لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه . فلأن تقدم على أبيه أولى . وكذا لا يتملكه إن تعلق به حق رهن أو فلس . ذكره في الاختيارات