صفحة جزء
( فلو أعتق المريض قنا لا مال له سواه فكسب ) العتيق ( مثل قيمته قبل موت سيده ) فله من كسبه بقدر ما عتق منه من حين عتقه وباقيه لسيده . فيزيد به مال السيد وتزداد الحرية لذلك [ ص: 446 ] ويزداد حقه من كسبه . فينقص به حق السيد من الكسب . وينقص بذلك قدر المعتق منه فيستخرج بالجبر ( ف ) يقال ( قد عتق منه شيء وله من كسبه شيء ) لأن كسبه مثله ( وللورثة شيئان ) منه ومن كسبه ، لأن لهم مثلي ما عتق منه . وقد عتق منه شيء ، ولا يحتسب على المكتسب ما كسبه بجزئه الحر ، لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده فيكون للمكتسب شيئان وللورثة شيئان منه ومن كسبه ( فصار ) المكتسب ( وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما ) أي : نصف المكتسب ونصف كسبه . فلو كان القن في المثال قيمته مائة وكسب مائة فالشيء خمسون ( وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان ) لأن كسبه مثلاه ( وعتق منه شيء وللورثة شيئان ) فيقسم هو وكسبه أخماسا ( يعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي ) وهو خمساه وخمسا كسبه ( للورثة ) وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شيء وله ثلاثة أشياء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة الثلث منه ومن كسبه ( وإن كسب نصف قيمته فقد عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه ) لأن كسبه مثل نصفه ( وللورثة شيئان ) فالأشياء ثلاثة ونصف ، ابسطها أنصافا تكن سبعة له ثلاثة أسباعها ( فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة ) فلهم أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه . وإن كانت قيمته مائة دينار وكسب تسعة دنانير فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شيء وله من كسبه تسعة أشياء وللورثة مائتا شيء . فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة أجزاء وله من كسبه مثل ذلك والباقي للورثة ( وفي هبة ) يكون ( لموهوب له بقدر ما عتق ) منه في مسألة العتق ( وبقدره من كسبه ) وإن كان على السيد دين يستغرقه وكسبه صرفا في الدين ، ولا عتق ولا هبة لتقدم الدين على التبرع ، وإن لم يستغرقهما الدين صرف من قيمته وكسبه ما يقضي به الدين وما بقي منهما قسم على ما سبق في القن الكامل وكسبه . فلو كان على السيد دين قيمة العبد وكسب مثل قيمته صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه وقسم الباقي بين الورثة والعتيق أو الموهوب له نصفين

التالي السابق


الخدمات العلمية