صفحة جزء
( فلو اشترى ) المريض ( ابنه ونحوه ) كأخيه وعمه ( بمائة و ) ابنه ونحوه ( يساوي ألفا فقدر المحاباة ) الصادرة من البائع للمريض وهو تسعمائة ( من رأس ماله ) أي : لا يحتسب به في التركة ولا عليها وعتق بالشراء إن خرج ثمنه من الثلث ( والثمن ) الذي هو المائة في المسألة ( وثمن كل من يعتق عليه ) أي المريض إذا اشتراه في مرضه ( من ثلثه ) لأنه عتق في المرض فحسب من الثلث كما لو كان العتيق أجنبيا فلو كان ابنا واشتراه بألف وله غيره ابن حر وألفان عتق وشارك أخاه في الألفين ( ويرث ) من المريض ذو رحمه الذي اشتراه في مرضه وعتق من ثلثه نصا لأنه لم يقم به مانع من الإرث أشبه غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية