( ولو 
تبرع ) المريض ( بثلثه ) في المرض ( ثم اشترى أباه ونحوه ) كأمه وأخيه ( من الثلثين صح الشراء ) لأنه معاوضة ( ولا عتق ) لما اشتراه لأنه اشتراه بما هو مستحق للورثة بتقدير موته ( فإذا مات ) المريض ( عتق ) الأب ونحوه ( على وارث ) المريض ( وإن كان ) الأب ونحوه ( ممن يعتق عليه ) أي : وارث المريض لملكه له  
[ ص: 451 ] بإرثه ( ولا إرث ) للعتق إذن ( لأنه لم يعتق في حياته ) بل بعد موته . ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد . وإن 
تبرع المريض بمال أو عتق ثم أقر بدين لم يبطل تبرعه ولا عتقه . وإن 
ادعى المتهب أو العتيق صدور ذلك في الصحة فأنكر الورثة الصحة فقولهم ، نقله 
مهنا  في العتق . ولو 
قال المتهب : وهبني زمن كذا صحيحا فأنكروا صحته في ذلك الزمن قبل قول المتهب . ذكرهما في الفروع .