صفحة جزء
( باب الموصى له ) وهو الثالث من أركان الوصية ( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم ) معين كزيد ، أو لا كالفقراء ( وكافر معين ) لقوله تعالى { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة : إن ذلك هو وصية المسلم لليهودي ( ولو مرتدا أو حربيا ) كالهبة . فلا تصح لعامة النصارى أو نحوهم لكن لو وصى لكافر بعبد مسلم أو مصحف أوسلاح أو حد قذف لم تصح وبعبد كافر فأسلم قبل موت موص بطلت وكذا بعد موته وقبل القبول لأنه لا يجوز أن يبتدئ الكافر ملكا على مسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية