صفحة جزء
أي المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للوصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية . ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة . فروي عن أبي عبيدة " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر " و " أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة ، منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف " وقياس قول أحمد : إن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر ، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ( تصح ) الوصية ( إلى مسلم مكلف رشيد عدل ) إجماعا ( ولو ) كان الموصى إليه ( مستورا ) أي ظاهر العدالة ( أو ) كان ( عاجزا ويضم ) إليه قوي ( أمين أو ) كان الموصى إليه ( أم ولد أو قنا ولو ) كانا ( لموص ) لصحة استنابتهما في الحياة أشبها الحر ( ويقبل ) القن وأم الولد إن كانا لغير موص ( بإذن سيده ) لأن منافعه مملوكة لغيره وفعل ما وصى إليه فيه منفعة لا يستقل بها ( من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا [ ص: 494 ] أو نحوهما ) كسرجين نجس

التالي السابق


الخدمات العلمية