صفحة جزء
( ومن وصى بتفرقة ثلثه أو قضاء دين ) عليه ( فأبى الورثة ) تفرقة الثلث ( أو جحدوا ) الدين ( وتعذر ثبوته قضي ) لوصي ( الدين باطنا ) بلا علم الورثة . وظاهره وإن لم يأذنه حاكم لتمكنه من إنفاذ ما وصى إليه بفعله . فوجب عليه كما لو لم يجحده الورثة ( وأخرج ) موصى إليه بتفرقة الثلث حيث أبى الورثة إخراج [ ص: 496 ] ثلث ما في أيديهم ( بقية الثلث ) الموصى إليه بتفرقته ( مما في يده ) نصا ، لتعلق حق الموصى لهم بالثلث بأجزاء التركة وحق الورثة مؤخر عن الدين وعن الوصية

التالي السابق


الخدمات العلمية