صفحة جزء
( وعمل متوال مستكثر عادة ) فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد ، بل ما عد في العادة كثيرا ، بخلاف ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في فتحه الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها

وتأخره في صلاة الكسوف ، وفعل أبي برزة لما نازعته دابته ، فهذا لا يبطلها ( من غير جنسها ) أي : [ ص: 224 ] الصلاة ، كلف عمامة ولبس ومشي ( يبطلها ) أي : الصلاة ( عمده وسهوه وجهله ) لأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة ( إن لم تكن ضرورية : كخوف وهرب من عدو ونحوه ) كسيل وحريق وسبع ،

فإن كانت ضرورة لم تبطل . وعد ابن الجوزي من الضرورة من به حك لا يصبر عنه ، وكذا إن كان يسيرا ، أو لم يتوال ، ولو كثر ( وإشارة أخرس كفعله ) لا كقوله : فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت .

التالي السابق


الخدمات العلمية