صفحة جزء
وإن خلف أختا وابن أخ فلأخته السدس ولابن أخيه الباقي وإن خلف بنتا وبنت ابن ومولى أمه فالباقي له بعد فرضهما ومعهما أم لها السدس والباقي لمولاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية