صفحة جزء
( باب ذوي الأرحام ) جمع رحم وهو القرابة أي : ذو النسب ( وهم ) أي : ذوو الأرحام هنا ( كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة ) كالعمة والجد لأم والخال . وبتوريثهم .

قال عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وروى أحمد بسنده عن سهل بن حنيف { أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا . فكتب فيه أبو عبيدة لعمر ، فكتب إليه عمر أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الخال وارث من لا وارث له } وحسنه الترمذي ولأبي داود عن المقداد مرفوعا { الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه } وفي الباب غيره ( وأصنافهم ) أي ذوي الأرحام ( أحد عشر ) صنفا أحدها ( ولد البنات لصلب أو [ ص: 536 ] لابن و ) الثاني ( ولد الأخوات ) لأبوين أو لأب .

( و ) الثالث ( بنات الإخوة ) لأبوين أو لأب .

( و ) الرابع ( بنات الأعمام ) لأبوين أو لأب أو لأم .

( و ) الخامس ( ولد ولد الأم ) ذكرا كان أو أنثى .

( و ) السادس ( العم لأم ) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا .

( و ) السابع ( العمات ) لأبوين أو لأب أو لأم وسواء عمات الأب أو أبيه أو جده .

( و ) الثامن ( الأخوال والخالات ) للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته .

( و ) التاسع ( أبو الأم ) وأبوه وإن علا .

( و ) العاشر ( كل جدة أدلت لأب بين أمين ) اثنين كأم أبي الأم ( أو ) أدلت بأب ( أعلى من الجد ) كأم أبي الجد وإن علا .

( و ) الحادي عشر ( من أدلى بهم ) أي : بواحد من صنف ممن سبق كعمة العمة أو العم أو خالة العمة أو الخال وأخ أبي الأم وعمه وخاله ونحوهم ( ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به ) فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه ( فولد بنت لصلب أو ) بنت ( لابن وولد أخت كأم كل ) منهم ( وبنت أخ و ) بنت ( عم وولد ولد أم كآبائهم وأخوال وخالات وأبو أم كأم وعمات وعم من أم كأب وأبو أم أم وأبو أم أب وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم ثم يجعل نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) من ذوي الأرحام لما روي عن علي وعبد الله ( أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ) وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وعن علي أيضا " أنه نزل العمة بمنزلة العم " وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال { العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم } رواه أحمد

التالي السابق


الخدمات العلمية