صفحة جزء
( ومن [ ص: 545 ] أشكل نسبه ) ورجي انكشافه ( فكمفقود ) فإذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وحملت ومات أحدهما وقف للحمل نصيبه منه على تقدير إلحاقه به . فإن لم يرج انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون ، أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء ( ومن قال : ابني أمتيه ) اللتين لا زوج لهما ولم يقر بوطئهما وكذا لو كانا من أمة واحدة وليسا توأمين ( أحدهما ابني ) وأمكن كونهما منه ( ثبت نسب أحدهما ) منه ( فيعينه ) لئلا يضيع نسبه ( فإن مات ) قبل تعيينه ( فوارثه ) يعينه لقيامه مقامه ( فإن تعذر ) تعيين وارث له ( أرى القافة ) كل منهما فمن ألحقته به منهما تعين ( فإن تعذر ) أن يرى القافة بموته أو عدمها ( عتق أحدهما إن كانا رقيقيه بقرعة ) كما لو قال : أحدهما حر ثم مات قبل تعيينه ( ولا يتزع في نسب ) قال أحمد في رواية علي بن سعيد في حديث علي " في ثلاثة وقعوا على امرأة فأقرع بينهم " قال : لا أعرفه صحيحا وأوهنه . وقال في حديث عمر في القافة أعجب إلي يعني من هذا الحديث ( ولا يرث ) من عتق بقرعة من الاثنين اللذين قال الميت أحدهما ابني ولم يعينه ولا وارثه ولم تلحقه القافة به ، ; لأنه لم يتحقق شرط الإرث . ولا يلزم من دخول القرعة في العتق دخولها في النسب ( ولا يوقف ) له شيء ; لأنه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله ( ويصرف نصيب ابن لبيت المال ) للعلم باستحقاق أحدهما لا بعينه فهو مال لم يعلم مالكه أشبه المخلف عن ميت لم يعلم له وارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية