صفحة جزء
( فإذا أقر أحد ابنيه ) أي الميت ( بأخ ) لهما ( فله ) أي : المقر به ( ثلث ما بيده ) أي : المقر لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده [ ص: 560 ] نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به

التالي السابق


الخدمات العلمية