صفحة جزء
( و ) لو قال مكلف لآخر : ( ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال ) مقول له : هي أختي . و ( لست ) أنت ( بزوجها قبل إنكاره ) أي : الأخ زوجية المقر بها ; لأن من شرطها الإشهاد فلا تكاد تخفى ، ويمكن إقامة البينة عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية