صفحة جزء
أي : بيان الحالة التي يرث فيها ، والحالة التي لا يرث فيها ( لا يرث مكلف أو غيره ) كصغير ومجنون ( انفرد ) بقتل مورثه ( أو شارك في قتل مورثه ولو ) كان القتل المنفرد به أو المشارك فيه ( بسبب ) كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين ، أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح لطريق أو جناية مضمونة من بهيمة ( إن لزمه ) أي : القاتل بمباشرة أو سبب ( قود أو دية أو كفارة ) لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : ليس لقاتل شيء } رواه مالك [ ص: 564 ] في موطئه وأحمد . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه . رواه ابن اللبان بإسناده وعن ابن عباس مرفوعا { من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث } رواه أحمد ( فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ولا من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه ) أي : ولده أو زوجته ونحوهما ( أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته فمات ) ; لأنه قاتل واختار الموفق والشارح أن من أدب ولده ونحوه أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الإقناع ; لأنه غير مضمون ( وما لا يضمن ) من القتل ( بشيء من هذا ) أي : من قود أو دية أو كفارة ( كالقتل ) لمورثه ( قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه ) كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل ( و ) كقتل ( العادل الباغي وعكسه ) أي : قتل الباغي العدل في الحرب ( فلا يمنع الإرث ) ; لأنه مأذون فيه . أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية