صفحة جزء
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به ( لا يرث رقيق ولو ) كان ( مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ولا يورث ) ; لأن فيه نقصا منع كونه موروثا . فمنع كونه وارثا كالمرتد . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ; لأنه لا مال له ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذا بعد مماته . وأما المكاتب فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } رواه أبو داود . وظاهره ولو ملك قدر ما عليه فأكثر ( ويرث مبعض ويورث ويحجب ) ويعصب ( بقدر جزئه الحر ) وهو قول علي وابن مسعود . و قال زيد بن ثابت ( لا يرث ولا يورث ) وقال ابن عباس ( هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما ) ولنا حديث عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه { : يرث ويورث على قدر ما عتق منه } ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية