صفحة جزء
( ومن له نصف قن ولآخر ثلثه ولثالث سدسه فأعتق موسران منهم ) أي : الشركاء ( حقهما منه معا ) بأن وكلا في عتقه واحدا أو وكل أحدهما الآخر فأعتقه بكلام واحد ( تساويا في ضمان الباقي ) أي : حق الشريك الثالث ; لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقه وقد اشتركا فيه ( و ) تساويا في ( ولائه ) أي : حق الثالث لتساويهما في عتقه عليهما فإن كان أحد المعتقين موسرا فقط قوم عليه وحده نصيب الثالث وله وحده ولاؤه ; لأن المعسر لا يسري [ ص: 583 ] عتقه

التالي السابق


الخدمات العلمية