( و ) للسيد أن 
  ( يقف ) رقيقا علق عتقه بصفة قبلها   . 
( و ) أن 
  ( ينقل ملك من علق عتقه ) بصفة ( قبلها ) ثم إن وجدت وهي في ملك غير المعلق لم يعتق لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30930لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم    } ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عتقه كما لو نجزه ( وإن عاد ملكه ) أي : المعلق بشرائه أو إرثه ونحوه ( ولو بعد وجودها ) أي : الصفة ( حال زواله ) أي : ملك المعلق عليه ( عادت ) الصفة فيعتق إن وجدت في ملكه ; لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه أشبه ما لو لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زوال ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها كالجعل في الجعالة