صفحة جزء
( وإن أعتق ) مريض عبدا ( مبهما من ) أعبد ( ثلاثة ) لا يملك غيرها ( فمات أحدهم ) أي : الثلاثة ( في حياته ) أي : السيد ( أقرع بينه ) أي : الميت ( وبين الحيين ) ; لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث . أشبه ما لو أعتق معينا ( فإن وقعت ) القرعة ( عليه ) أي : الميت ( رقا ) ; لأنه إنما أعتق واحدا .

( و ) إن وقعت القرعة ( على أحدهما ) أي : الحيين ( عتق إذا خرج من الثلث ) عند الموت والعبد الميت هلك قبله من أصل المال ولم يعتبر إن وقعت على الميت خروجه من الثلث ; لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال . وإن كانت أكثر منه فالزائد هلك على ملك ربه ، وإن كانت [ ص: 593 ] أقل فلا يعتق من الآخر شيء . لأنه لم يعتق إلا واحدا ( وإن أعتق ) مريض ( الثلاثة ) وهو لا يملك غيرهم ( في مرضه فمات أحدهم في حياته أو وصى بعتقهم ) أي : الثلاثة الذين لا يملك غيرهم ( فمات أحدهم بعده ) أي : الموصي ( وقبل عتقهم . أو دبرهم ) أي : الثلاثة ( أو ) دبر ( بعضهم ووصى بعتق الباقي ) منهم ولم تجزه الورثة ( فمات أحدهم . أقرع بينهم ) أي : بين الميت ( وبين الحيين ) ; لأن العتق إنما ينفذ في الثلث . أشبه ما لو أعتق أحدهم مبهما إلا أن الميت هنا إن كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تتمة الثلث بالقرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية