صفحة جزء
" تتمة " لو أحرم بالعشاء ، ثم سلم من ركعتين ، ظنا أنهما من التراويح ، أو سلم من ركعتين من ظهر ، ظنا أنها جمعة ، ، أو فجر فائتة ثم ذكر أعاد فرضه ، ولم يبن نصا لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى وعمله لها ما ينافي الأولى ، بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها .

وسئل أحمد عن إمام صلى بقوم العصر ، فظن أنها الظهر ، فطول القراءة ثم ذكر فقال : يعيد ويعيدون .

التالي السابق


الخدمات العلمية