صفحة جزء
واحد ، كأن يكاتب عبدين على مائتين إلى سنتين كل سنة مائة ، كما لو باعهم كذلك لواحد ( ويقسط العوض ) بينهم ( على القيم ) أي قيمة كل منهم ( يوم العقد ) لأنه زمن المعاوضة لا على عدد رءوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا أو اشترى عبيدا ورد واحدا منهم بعيب ( ويكون كل ) منهم ( مكاتبا بقدر حصته ) من العوض ( يعتق بأدائها ويعجز بعجزه عنها ) أي قدر حصته ( وحده ) لأن الكتابة عقد معاوضة . أشبه ما لو اشتروا عبدا ، وإن شرط عليهم ضمان بعضهم بعضا لم يصح الشرط ، وتصح الكتابة ، وإن مات بعضهم سقط ما عليه نصا ، وكذا إن أعتق السيد بعضهم

التالي السابق


الخدمات العلمية