صفحة جزء
الأحكام جمع حكم ، وهو خطاب الله المفيد فائدة شرعية . وأصل ( أم ) أمهة ، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل ، وعلى أمات باعتبار اللفظ ، والهاء في أمهة ، زائدة عند الجمهور ويجوز التسري إجماعا لقوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ( وهي ) أي أم الولد ( شرعا من ولدت ما فيه صورة ولو خفيفة من مالك ) لها ( ولو ) كان مالكا ( بعضها ) أو جزءا يسيرا ( أو ) كان مالكها أو بعضها ( مكاتبا ) إن أدى ، فإن عجز عادت قنا ( ولو ) كانت الأمة ( محرمة عليه ) أي مالكها كأخته من رضاع وكمجوسية وثنية وكوطئها في نحو حيض ( أو ) ولدت من أبي مالكها إن لم يكن الابن وطئها نصا فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها ، فلا تحل له بحال فأشبه وطء الأجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته ويعتق ولدها على أخيه لأنه ذو رحمه ونسبه لاحق بالأب لأنه من وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك

التالي السابق


الخدمات العلمية