صفحة جزء
( وإن أسلمت أم ولد ) ل ( كافر منع من غشيانها ) أي وطئها والتلذذ بها لتحريمها عليه بإسلامها ( وحيل بينه وبينها ) ; لئلا يغشاها ولا تعتق بإسلامها بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها ( وأجبر ) سيدها ( على نفقتها إن عدم كسبها ) لوجوبها عليه لأنه مالكها ونفقة المملوك على سيده . فإن كان لها كسب فنفقتها فيه ; لئلا يبقى له ولاية عليها مما شاءت . وإن فضل من كسبها شيء عن نفقتها فلسيدها ( فإن أسلم ) سيدها ( حلت له ) لزوال المانع وهو الكفر ( فإن مات ) سيدها ( كافرا عتقت ) بموته كسائر أمهات الأولاد ولعموم الأخبار

التالي السابق


الخدمات العلمية