صفحة جزء
( ويباح ) النكاح ( لمن لا شهوة له ) أصلا كعنين أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر . لأن المقصود من النكاح التحصين والولد وكثرة النسل ، وهو غير موجود فيه فلا ينصرف الخطاب به إليه إلا أن يكون مباحا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه فتخليه لنوافل العبادة أفضل في حقه لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره وإضرارها بحبسها على نفسه وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية