صفحة جزء
( وحرم نظر خصي ) أي مقطوع الخصيتين ( ومجبوب ) أي مقطوع الذكر ( وممسوح ) أي مقطوع الذكر والخصيتين ( إلى أجنبية ) ولو امرأة سيده .

قال الأثرم : استعظم الإمام أحمد دخول الخصيان على النساء .

قال ابن عقيل : لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين ، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة أو غيرها ، ولذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة .

( ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ووجه ) من تعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أو ليرجع عليها بالدرك ( وكذا ) لمعامل نظر إلى ( كفيها لحاجة ) نقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها إن كانت عجوزا رجوت وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك ( ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ) وأقطع يدين ( ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ) حتى لفرج لكن بحضرة محرم أو زوج أو سيد ( ما دعت إليه حاجة ) دفعا للحاجة وليستر ما عداه وكذا حال تخليص من غرق ونحوه ، .

وروي أنه صلى الله عليه وسلم { لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم } وعن عثمان ( أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا في مؤتزره فلم [ ص: 626 ] يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه ) ( وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه ) أي حلق عانة نفسه فيباح للحلاق النظر إلى المحل الذي يحلقه نصا

التالي السابق


الخدمات العلمية