صفحة جزء
( ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجه ) نصا لقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله { عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك } رواه الترمذي وحسنه ، ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن ( كبنت دون سبع ) سنين وابن دون سبع لأنه لا حكم لعورتهما ، .

وروي عن أبي ليلى قال { كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبه } رواه أبو حفص ( وكره ) النظر ( إليه ) أي الفرج ( حال الطمث ) أي الحيض يقال طمثت المرأة تطمث كنصر وسمع إذا حاضت فهي طامث [ ص: 628 ] ويكون أيضا بمعنى الجماع ، وزاد في الرعاية الكبرى وحال الوطء .

( و ) كره ( تقبيله ) أي لفرج ( بعد الجماع لا قبله ) قاله القاضي في الجامع وذكره غيره عن عطاء ( وكذا سيد مع أمته المباحة له ) لكل منهما نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها ، لما تقدم والسنة عدم نظر كل منهما إلى فرج الآخر ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت { ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط } رواه ابن ماجه .

وفي لفظ { ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني } ولأنه أغلظ العورة ( وينظر سيد من أمته غير المباحة ) له ( كزوجة و ) ينظر ( مسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة ) فيحرم نظره إلى ما بين السرة والركبة .

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة } رواه أبو داود ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك والمجوسية والوثنية في معنى المزوجة بجامع الحرمة ( ومن لا يملك ) من أمة ( إلا بعضها ) ولو أكثرها ( كمن لا حق له ) فيها في تحريم الاستمتاع والنظر ، لأن ما حرم الوطء حرم دواعيه ( وحرم تزين ) امرأة ( لمحرم غير زوج وسيد ) لدعائه إلى الافتتان بها وكره أحمد مصافحة النساء وشدد حتى لمحرم غير أب .

وفي الفروع ويتوجه ومحرم والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية