صفحة جزء
( ويصح توكيل فاسق ونحوه ) كيهودي وكله مسلم ( في قبول ) نكاح يهودية له لأنه يصح قبوله لنفسه النكاح فصح لغيره ( ويصح توكيله ) أي الولي أن يزوج ( مطلقا ) كقوله ( زوج من شئت ) نصا ، .

وروي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عثمان بن عفان ، فهي أم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك ولم ينكر ، ولأنه إذن في النكاح فجاز مطلقا كإذن المرأة لوليها

التالي السابق


الخدمات العلمية