صفحة جزء
( ومن طلق واحدة من نهاية جمعه ) كحر طلق واحدة من أربع أو عبد واحدة من ثنتين ( حرم ) عليه ( تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها ) نصا ، لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له ( بخلاف موتها ) أي واحدة من نهاية جمعه فله نكاح غيرها في الحال نصا ; لأنه لم يبق لنكاحها أثر

التالي السابق


الخدمات العلمية