صفحة جزء
فصل النوع الثاني من المحرمات إلى أمد المحرمات ( لعارض يزول فتحرم ) عليه ( زوجة غيره ) لقوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .

( و ) تحريم ( معتدته ) أي غيره [ ص: 660 ] لقوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } .

( و ) تحرم عليه ( مستبرأة منه ) أي غيره ; لأنها في معنى المعتدة ويفضي تزوجها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وسواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء ; لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا .

( و ) تحريم ( زانية على زان وغيره حتى تتوب ) لقوله تعالى : { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } لفظه لفظ الخبر ، والمراد النهي وقوله { والمحصنات من المؤمنات } أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله : أنكح عناقا ؟ قال فسكت عني فنزلت { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فدعاني فقرأها علي وقال : تنكحها ؟ } رواه أبو داود الترمذي والنسائي . وتوبة الزانية ( بأن تراود على الزنا فتمتنع ) نصا روي عن عمر وابن عباس فإن تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس ، وجابر وعن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة لا تحل لزان بحال فيحتمل أنهم أرادوا قبل التوبة أو الاستبراء فهو كقولنا .

( و ) تحرم عليه ( مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره و ) حتى ( تنقضي عدتهما ) أي الزانية والمطلقة ثلاثا من زوج نكحته ، لقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } والمراد بالنكاح هنا الوطء ، { لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير : لا حتى تذوقي عسيلته }

التالي السابق


الخدمات العلمية