( الثاني ) من الثلاثة أشياء ( 
نكاح المحلل وهو أن يتزوجها ) أي المطلقة ثلاثا ( على أنه إذا أحلها ) لمطلقها أي وطئها ( طلقها أو ) يتزوجها على أنه إذا أحلها ( فلا نكاح بينهما ) وهو حرام باطل . 
لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409لعن الله المحلل والمحلل له   } رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  والترمذي  وقال : حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  وابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان  ، . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15129المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد  صلى الله عليه وسلم   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1614ألا أخبركم بالتيس المستعار . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له   } ( أو ينويه ) أي ينوي الزوج التحليل ( ولم يذكر ) الشرط في العقد فالنكاح باطل أيضا لدخوله في عموم ما سبق . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    " أن رجلا قال له : تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال : لا ، إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن  
[ ص: 668 ] كرهتها فارقتها . قال : وإن كنا نعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . وقال : لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها له " وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    . وجاء رجل إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فقال : إن أعمى طلق امرأته ثلاثا . أيحلها له رجل . قال : من يخادع الله يخدعه . 
( أو يتفقا ) أي الزوجان ( عليه ) أي على أنه نكاح محلل ( قبله ) أي قبل العقد ولم يذكر في العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحلل وشرطه ، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين وقد ذكره في شرحه ( أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته ) منها ( أو ) بنية هبة ( بعضه أو ) بنية ( بيعه أو ) بيع ( بعضه منها ليفسخ نكاحها ) فلا يصح . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : هذا نهى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يؤدبان جميعا وعلل فساده بشيئين . أحدهما . أنه أشبه المحلل ; لأنه إنما زوجها إياه ليحلها له . 
والثاني : كونه ليس بكفء لها ( ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته فلو وهبت ) مطلقته ثلاثا ( مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه أو ) وهب ( بعضه لها انفسخ نكاحها ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه وهو الزوج ) ولا أثر لنية الزوجة والولي ، قاله في أعلام الموقعين ، وقال : صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في المغني فيها . قال في المحرر والفروع وغيرهما ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته . قاله في التنقيح ( والأصح قول 
المنقح    ) بعد ذلك ( 
قلت    : الأظهر عدم الإخلال ) قال في الواضح : نيتها كنيته . 
وفي الروضة نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى