صفحة جزء
( الثالث ) من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح نحو ( أن يشترط أن لا مهر ) لها ( أو لا نفقة ) لها ( أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو ) أن يقسم لها ( أقل ) من ضرتها ( أو أن يشترطا ) عدم وطء ( أو ) يشترط ( أحدهما عدم وطء ونحوه ) كعزله عنها ، أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة .

أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئا ( أو ) شرط أنه ( إن فارق رجع بما أنفق أو ) شرط ( خيارا في عقد أو ) شرط خيارا في ( مهر أو ) شرطت عليه ( إن جاء ) ها ( به ) أي المهر ( في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو ) شرطت عليه ( أن يسافر بها ) ولو لحج ( أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إليه ) إلى مدة كذا ونحوه كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم ( فيصح النكاح دون الشرط ) في هذه الصور كلها لمنافاته لمقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع ، وأما العقد نفسه فصحيح ; لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه [ ص: 670 ] ولا يضر الجهل به فلم يبطله كشرط صداق محرم فيه ، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق ( ومن طلق بشرط خيار وقع ) طلاقه لصدوره من أهله في محله ولغا الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية