• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. شرح منتهى الإرادات
  3. كتاب الصداق
فهرس الكتاب
    • فصل ويشترط علمه أي الصداق كالثمن
    • فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب
    • فصل ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها
    • فصل تزوج عبد بإذن سيده
    • فصل وتملك زوجة حرة وسيد أمة بعقد جميع مهرها
    • فصل ويسقط الصداق كله إلى غير متعة
    • فصل اختلفا أي الزوجان أو اختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر
    • فصل في المفوضة
    • فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة 8 جزء
بحث في الكتاب
( ولو قال ) متزوج تزوجتهن على ألف ( بينهن ) أو قال مخالع خالعتهن على ألف بينهن ( ف ) قبلن فالألف يقسم ( على عددهن ) أي : الزوجات ، والمختلعات بالسوية ; لأنه إضافة إليهن إضافة واحدة قال في شرحه بلا خلاف : وإن قال زوجتك بنتي ، ، واشتريت هذا العبد بألف مثلا صح . وقسط على قيمة العبد ، ومهر مثلها ، ، وزوجتكها ، ولك هذا الألف بألفين ، لم يصح ; لأنه كمد عجوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب