صفحة جزء
( وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد ) أي : عقد النكاح ( عن ذكره ) أي : الصداق وهو تفويض البضع ( يجب ) للمرأة ( مهر المثل بالعقد ) ; لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا ببدل ، ولم يسلم البدل ، وتعذر رد العوض فوجب بدله كبيعه سلعة بخمر فتتلف عند مشتر

التالي السابق


الخدمات العلمية