( و ) إن 
، أوتر ( بسبع ) ركعات سردهن   ( أو ) 
أوتر ( بخمس ) ركعات ( سردهن ) فلا يجلس إلا في آخرهن لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في صفة وتره صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17265ثم توضأ ثم صلى سبعا ، أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن   } " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27967كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ، وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام   } " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم    .