صفحة جزء
( و ) إن يتزوجها ( على عبد فخرج حرا أو ) خرج ( مغصوبا فلها قيمته ) ، ويقدر حر عبدا ( يوم عقد ) لرضاها بقيمته إذ ظنته مملوكا له وكما لو وجدته معيبا فردته بخلاف قوله : أصدقتك هذا الحر أو المغصوب فإنه كرضاها بغير شيء إذا رضيت بما ليس بمال أو بمال لا يقدر على تمليكه لها فوجود التسمية كعدمها فكان لها مهر المثل وسواء سلمه لها أو لم يسلمه ; لأنه سلم ما ليس له تسليمه فهو كعدمه

التالي السابق


الخدمات العلمية