صفحة جزء
. ( ولا يصح كون ) المهر ( المسمى من يعتق على زوجة ) كان تزوجها على أبيها أو أخيها أو عمها ; لأنه يؤدي إلى إتلاف الصداق عليها إذ لو صحت التسمية لملكته ولو ملكته لعتق عليها ( إلا ) أن يكون ( بإذن ) زوجة ( رشيدة ) فيصح ; لأن الحق لها وقد رضيت

التالي السابق


الخدمات العلمية